الشهيد الثاني
61
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
عما زاد [ 1 ] أيضا ، بل يرد عليهن وعليه ما بقي من المفروض بالنسبة كما سيأتي تفصيله [ 2 ] ، ولو كان معهن أبوان استغرقت سهامهم الفريضة [ 3 ] فلا رد فمن ثم أدخلهما [ 4 ] في قسم الحجب . وفي المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس [ 5 ] ، لرواية أبي بصير عن الصادق [ 6 ] ( عليه السلام ) وهو